مرسوم تنفيذي رقم 98-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-176 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة إلى المهني
المادة الأولى
تسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص ببوقرة (ولاية البليدة ) المحدث بموجب الأمر رقم 73-59 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 و الخاضع لأحكام المرسوم رقم 79 244 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1979 و المذكورين أعلاه.