مرسوم تنفيذي رقم 98-166
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-166 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 16
المادة 2
تخضع كيفيات تصفية الديوان المحل لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.