مرسوم تنفيذي رقم 98-165
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-165 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. 15
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى ---