مرسوم تنفيذي رقم 98-165
· ج.ر عدد 33 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-165 مؤرخ في 22 محرم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. 15
المادة 3
تلغى أحكام المرسوم رقم 81-197 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه.