الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 9
تشمل المناطق التعريفية المنصوص عليها في أدناه:
المناطق التعريفية 1 وحدة واحدة 3253 25 ر 3 وحدات 5555 5ر5 وحدات 65 5ر6 وحدات 45 405 وحدات 555 5ر5 وحدات 65 5ر6 وحدات المادة 3 أعلاه ، الولايات المبينة في الجدول الولايات المنطقة الأولى بسكرة، الجلفة، الوادي، غرداية، المسيلة ، تبسة المنطقة الثانية عين الدفلى ، مستغانم، وهران، غيليزان، تيبازة المنطقة الثالثة باتنة، قسنطينة، جيجل، خنشلة، ميلة، سطيف المنطقة الرابعة بشار ، البيض، النعامة المنطقة الخامسة الجزائر، البليدة بومرداس المنطقة السادسة عنابة، الطارف ، قالمة، أم البواقي سكيكدة سوق أهراس المنطقة السابعة أدرار، الأغواط ، ورقلة، تيارت المنطقة الثامنة عين تموشنت، معسكر ، سعيدة ، سيدي بلعباس ، تلمسان المنطقة التاسعة بجاية البويرة، برج بوعريريج الشلف، المدية، تيسمسيلت تيزي وزو.
المنطقة العاشرة إيليزي، تا منغست، تيندوف. 20 محرم عام 1419 ه ريدة الرسمية