مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يترتب على التزود بالماء في كل الحالات ، إعداد عقد اشتراك بين المؤسسة المكلفة بالمصلحة العمومية للتزويد بالماء وبين المستعمل.
يتم إعداد عقد الاشتراك على أساس التنظيم العام لمستعملي مصلحة التزويد بالماء.