مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 20
تطبق تسعيرات الماء المستعمل في الفلاحة المحددة في المادتين 18 و 19 أعلاه، دون رسوم.