مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 19
تحدد التسعيرات التي تطبق عن التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية والمختلفة عن تلك المذكورة في المادة 18، كما يأتي :
- تسعيرة حجمية : 1000 دج عن كل متر مكعب يسلّم عند مدخل القطعة الأرضية، تسعيرة ثابتة : 250 دج عن اللتر في الثانية والهكتار المكتتب.