الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 18
تحدّد التسعيرات التي تطبق على التزويد بالماء المستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، طبقا للجدول المبين أدناه :
المساحات الأتاوة الأتاوة المسقية الحجمية (م3) الثابتة ( ل ا ث / ه) سيق 1,20 دج 250 دج الهبرة 1,20 دج 250 دج المينا 1,00 دج 250 دج الشلف الأسفل 1,00 دج 250 دج الشلف الأوسط 1,15 دج 250 دج الشلف الأعلى 1,25 دج 400 دج المتيجة الغربية 1,00 دج 400 دج الحميز 1,25 دج 400 دج الصفصاف 1,00 دج 400 دج بوناموسة 1,20 دج 400 دج