مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 16
تحسب التسعيرات المستحقة من المستعمل بعنوان التزود بالماء أو أخذه ، تبعا لصيغة مزدوجة، على أساس الكمية القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا.
كما يحصل، زيادة على ذلك ، حد أدنى على كل هكتار مسقي بعد مرور ثلاث (3) سنوات على جلب الماء إلى المساحة المسقية، ويحسب على أساس كلفة السقي في الهكتار الواحد.