مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الثالث — الماء المستعمل في الفلاحة
المادة 15
يتعين على كل مستغل فلاحي تقع أراضيه المسقية في حدود المساحة المسقية، أن يبرم عقد اشتراك.