مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 14
تحدد تسعيرة التطهير بمقدار 20 %20 من السعر دون رسوم الماء المستهلك في الشرب والصناعة والمفوتر.