مرسوم تنفيذي رقم 98-156
· ج.ر عدد 31 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-156 مؤرّخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 ، يحدد كيفيات تسعير المياه المستعملة في المنزل والصناعة والفلاحة والتطهير
الفصل الثاني — الماء المستعمل في المنزل والصناعة والتطهير
المادة 12
تكون التسعيرة التي تطبق على بعض الوحدات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء موضوع أحكام خاصة تحدّد بنص لاحق.