مرسوم تنفيذي رقم 98-15
· ج.ر عدد 3 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-15 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998. 102
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة وعشرين مليارا ومائة وتسعة وستين مليونا ومائتين وألف دينار (27.169.201.000 د.ج) والمخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.