المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الصناعة وإعادة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (د.ج) الهيكلة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة.
القسم الثالث العمل 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
القسم السابع 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي ............. 200.000 مجموع القسم السابع 200.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 مجموع الفرع الأول 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.000.000 13 محرم عام 1419 ه