مرسوم تنفيذي رقم 98-12
· ج.ر عدد 3 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-12 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بتسعمائة وثلاثة وثلاثين مليونا وسبعمائة وتسعة عشر ألف دينار ( 933.719.000 د.ج ) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.