مرسوم تنفيذي رقم 98-103
· ج.ر عدد 19 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-103 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998، يتعلّق بالمهلة الممنوحة التعاونيات الفلاحية واتحاداتها. 5
المادة الأولى
تمدد المهلة الممنوحة للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها من أجل تطابقها مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، حتّى 30 سبتمبر سنة 1998.