مرسوم تنفيذي رقم 97-68
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-68 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها
المادة 5
يجب أن يبين في مطبوع الوكالة على الخصوص لقبا الموكل والوكيل واسماهما وتاريخا ومكانا ولادتهما وعنواناهما ومهنتاهما، ورقما تسجيلهما في القائمة الانتخابية ومكتب تصويتهما وإمضاء الموكل والسلطة التي أعدت الوكالة أمامها.