مرسوم تنفيذي رقم 97-66

مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 9 15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق 11 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.