مرسوم تنفيذي رقم 97-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-62 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 5 مارس سنة 1997، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 7
تتكوّن اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :
رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا، ناخبان (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة.
يحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.