مرسوم تنفيذي رقم 97-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-62 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 5 مارس سنة 1997، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 6
تحدث في إطار أحكام المادة 20 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في مستوى كلّ ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.