مرسوم تنفيذي رقم 97-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-62 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 5 مارس سنة 1997، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 21
تبدأ مدة تحرير الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
وتسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.