مرسوم تنفيذي رقم 97-62
· ج.ر عدد 14 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-62 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 5 مارس سنة 1997، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 19
يمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم حق التصويت بالوكالة في الحالات التي حددتها المادة 62 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.