المادة الأولى
يلغى من ميزانية (60.305.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق سنة 1997 بهذا المرسوم.
اعتماد قدره ستون مليونا وثلاثمائة وخمسة آلاف المادة 3 :
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل دينار ( 60.305.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة المشتركة، وفي الأبواب المبينة في الجدول بهذا المرسوم.
" أ " الملحق الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق