المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997.
أحمد أويحيي
· 1 · الاعتمادات العناوين الملقاة (دج) الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسمعية البصرية والسينماتوغرافية. 37-06 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام. 2.400.000 2.000.000 مجموع القسم السابع 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 4.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.400.000 مجموع الفرع الأول 4.400.000 مجموع الاعتمادات الملفاة 4.400.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول " ب "
رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ................ / العدد 84 21 شعبان عام 1418 الاعتمادات المخصصة (دج) 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني .............. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 07-36 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار التاريخية.
وحماية الأماكن والآثار 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث للدولة.
الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان . الاجتماعي 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي ............. 200.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 400.000 مجموع الفرع الأول 4.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.400.000 21 شعبان عام 1418 ه الجريدة الرسمية