مرسوم تنفيذي رقم 97-48 · ج.ر عدد 8 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-48 مؤرخ في 26 رمضان عام 1417 الموافق 4 فبراير سنة 1997 ، يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاطات الخاضعة للعطل المدفوعة الأجر

المادة 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-212 (ج.ر عدد 45 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.