مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تتكفّل المؤسسة الاستشفائية المتخصصة ، في مجال نشاطها، بالمهام الآتية :
تنفيذ نشاطات الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التكييف الطبي والاستشفاء، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
- تطبيق البرامج الوطنية والجهوية والمحلية للصحة،
- المساهمة في إعادة تأهيل مستخدمي مصالح الصحة وتحسين مستواهم.