مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 35
تلغى أحكام المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 والمذكور أعلاه.