مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال . المالي وتنشأ بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة بعد استشارة الوالي ، وتوضع تحت وصاية والي الولاية الموجود بها مقر المؤسسة.