مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 27
يمسك الأمر بالصرف محاسبة إدارية .
للإيرادات والنفقات.
تسجل محاسبة الإيرادات الاعتمادات المسجلة والمصفاة و أوامر الإيرادات والتحصيل.
تسجل محاسبة أوامر الصرف، مبلغ الاعتمادات المخصصة والاعتمادات بالتفويض والأوامر بالدفع المقبولة والأرصدة المتوفرة.