مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 17
يعيّن مدير المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.