مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة وجوبا في دورة عادية مرة كل ستة ( 6 ) أشهر.
ويمكنه أن يجتمع في دورة طارئة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3 ) أعضائه. وتحرر مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم وموقع يمضيه رئيس وأمين الجلسة.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول.