مرسوم تنفيذي رقم 97-465
· ج.ر عدد 81 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-465 مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يحدد قواعد إنشاء وتنظيم المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وسيرها (استدراك). 17
الباب الثاني — التنظيم الإداري › الفصل الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي وباقتراح من السلطات التي ينمتون إليها.
في حالة انقطاع عهدة أي عضو، يعين عضو جديد حسب الأشكال نفسها ليعوضه إلى غاية نهاية العهدة.
تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم مع انتهاء هذه الوظائف.