مرسوم تنفيذي رقم 97-456
· ج.ر عدد 80 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-456 مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.