مرسوم تنفيذي رقم 97-427
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-427 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسير 20
المادة 4
تكون مهمة العضو في المجلس مجانية، ولا تترتب عليها مزايا نقدية أو عينية.
إلا أن للأعضاء الملزمين بالتنقل في إطار نشاطات المجلس الحق في تعويض التنقل طبقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال.