مرسوم تنفيذي رقم 97-427
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-427 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسير 20
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 34 مكرر 3، من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسيره.