مرسوم تنفيذي رقم 97-427
· ج.ر عدد 75 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-427 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية وسير 20
المادة 11
تتمثل مهمة الأمانة الدائمة للمجلس في المساعدة الإدارية والتقنية الضرورية لسير المجلس.
تتشكل الأمانة من ثلاثة ( 3 ) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وعضوين ( 2 ) يعينهما المجلس.