مرسوم تنفيذي رقم 97-404
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-404 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 16
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1996-1997، مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.