مرسوم تنفيذي رقم 97-404
· ج.ر عدد 73 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-404 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 4 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 7 نوفمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في 12 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي والتكوين. 16
المادة الأولى
تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1996-1997، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم