مرسوم تنفيذي رقم 97-394
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-394 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 8
المادة 4
يكلّف وزير المالية ووزير السياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.