مرسوم تنفيذي رقم 97-388
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-388 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-235 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 الذي يحدد شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته. 11
المادة 5
تتكوّن لجنة التأمين وضمان الصادرات من :
- المدير العام للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية.
( الباقي بدون تغيير )