المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الجدول رقم الملحق الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة الفرع الجزئي العامة الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات .................
المصالح 1.000.000 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ................... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.000.000 مجموع الفرع الأول 3.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.000.000