المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى أ "
رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الوزير المنتدب المكلف الملغاة (دج) بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الرابع الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 1 3-01 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسيّة. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 الجدول " أ "
رقم العناوين الأبواب القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار . 120.000 200.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة..
القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 10.000 مجموع القسم الرابع 330.000 130.000 مجموع القسم السابع 130.000 مجموع العنوان الثالث 2.960.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.960.000 مجموع الجدول " ب رقم العناوين الأبواب مجموع الفرع الرابع 2.960.000 الاعتمادات الملغاة 2.960.000 الاعتمادات المخصصة (د ج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الرابع الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول " ب رقم العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 " ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم الرابع الأدوات وتسيير 34-82 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ...............
المصالح 460.000 مجموع القسم الرابع 460.000 مجموع العنوان الثالث 2.960.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.960.000 مجموع الفرع الرابع 2.960.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.960.000