المادة 3
يكلّف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000 29 جمادى الأولى عام 1418 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون التكاليف : 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
الاعتمادات المخصصة (دج) الاجتماعية 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع