المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) المحلية والبيئة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 18-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 63.700.000 مجموع القسم الرابع 63.700.000 مجموع العنوان الثالث 63.700.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 63.700.000 مجموع الفرع الأول 63.700.000 الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4 3-01 | الأمن الوطني - تسديد النفقات ...... 34-02 | الأمن الوطني - الأدوات والأثاث. 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة . 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات.
القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنيّة العنوان الرابع 70.000.000 200.000.000 35.000.000 345.000.000 135.000.000 مجموع القسم الرابع 785.000.000 . 150.000.000 مجموع القسم الخامس 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 935.000.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - التكوين مجموع الرواتب المسبقة - نفقات 1.300.000 مجموع القسم الثالث 1.300.000 مجموع العنوان الرابع 1.300.000 مجموع الفرع الثاني 936.300.000 الاعتمادات المخصصة 1.000.000.000 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية