مرسوم تنفيذي رقم 97-370
· ج.ر عدد 64 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-370 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 29 سبتمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 19
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.