مرسوم تنفيذي رقم 97-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
الباب الثاني — كيفيات برمجة الخصص
المادة 7
يحدد القسط الزمني الإجمالي للبث المخصص لكل ممثل قائمة مترشحين تبعا لعدد قوائم المترشحين المقدمة.
وتستغل هذه الأقساط الزمنية بالترتيب المحدد إلى غاية استيفاء الحجم الزمني المخصص لممثلي قوائم المترشحين المتنافسين.