الباب الثاني — كيفيات برمجة الخصص
المادة 4
تحدد مواقيت بث هذه الحصص التي مدتها 30 دقيقة حول نشرات الأخبار الرئيسية في مختلف القنوات كما يأتي : * في التلفزيون :
من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة السابعة مساء و 20 دقيقة ( 19 س و 20 د ) إلى الساعة السابعة مساء و 50 دقيقة ( 19 س و 50 د ) ومن الساعة الثانية عشرة و 20 دقيقة ( 12 س و 20 د ) إلى الساعة الثانية عشرة و 50 دقيقة (12) س و 50 د ) ،
- يوم الجمعة من الساعة السابعة مساء و 20 دقيقة (19) س و 20 د ) إلى الساعة السابعة مساء و 50 دقيقة ( 19 س و 50 د ) ومن الساعة الثانية عشرة (12) س) إلى الساعة الثانية عشرة و 30 دقيقة (12) س و 30 د)، * في الإذاعة المسموعة :
أ القناتين الأولى والثانية :
- من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ( 13 س و 30 د ) إلى الساعة الثانية بعد الزوال ( 14 س ) ومن الساعة الثامنة مساء ( 20 س) إلى الساعة الثامنة والنصف مساء ( 20 س 30 د ) ، يوم الجمعة من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ( 14 س و 30 د) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال ( 15 س) ومن الساعة الثامنة مساء ( 20 س ) إلى الساعة الثامنة والنصف مساء ( 20 س و 30 د).
ب : القناة الثالثة :
من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة الواحدة بعد الزوال (13) س ( إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال ( 13 س و 30 د) ومن الساعة السابعة والنصف مساء ( 19 س 30 د) إلى الساعة الثامنة مساء ( 20 س )، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يوم الجمعة من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ( 14 س 30 (د) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال ( 15 س) ومن الساعة السابعة والنصف مساء (19 س و 30 د ) إلى الساعة الثامنة مساء ( 20 س ).