مرسوم تنفيذي رقم 97-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 12
ينجز كل تسجيل في أن واحد على جهازي (منيتوسكوب) بالنسبة للتلفزيون وجهازي تسجيل الصوت (منيتوفون) بالنسبة للبث الإذاعي المسموع.
لا يمكن إنجاز أكثر من تسجيلين ( 2 ) بناء على طلب ممثل قائمة المترشحين .