مرسوم تنفيذي رقم 97-351
· ج.ر عدد 62 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-351 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 23 سبتمبر سنة 1997، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في يوم 23 أكتوبر سنة 1997، وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع
الباب الرابع — كيفيات إنتاج الحصص
المادة 11
يتم إنجاز الحصص ثمانية وأربعين
(48) ساعة على الأقل قبل موعد البث في استديوهات المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع حسب الحالة، في ظروف ومقاييس تقنية مماثلة بالنسبة لكل ممثلي قوائم المترشحين .